إثبات الحكم المطعون فيه ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس بظرفيها المشددين المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات . يوجب عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة . إعماله للمادة 17 عقوبات على العقوبة المغلظة لا على عقوبة الاختلاس المجرد . صحيح . علة ذلك ؟
لما كان الحكم المطعون فيه - على نحو ما سبق بيانه - قد بيَّن الظرفين المشددين لجريمة الاختلاس بأن انتهى صحيحاً أن المتهم الأول من الأمناء على الودائع - أمين حفظ الإدارة الجنائية بجهة عمله - واختلس ملفات القضايا موضوع جريمة الاختلاس ، وارتكب تزويراً في محررات رسمية ارتبط بالاختلاس ، وأن الطاعن - موظف تنفيذ بذات الجهة - على علم بصفة المتهم الأول وطبيعة عمله وعدم صحة ما أمده به من بيانات وعدم اختصاصه بتحريرها ، بما يوفر في حق الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس بظرفيها المشددين ، ويحق عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات ، بغض النظر عن طبيعة الظرفين - من الظروف الشخصية أم العينية - وبما يكون إعمال الحكم للمادة 17 من قانون العقوبات على العقوبة المغلظة لا على عقوبة الاختلاس المجرد من الظروف يتفق وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 10148 لسنة 85 جلسة 2016/02/14)
رقم الطعن 10148 لسنة 85
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق