حق محكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة . ما دام سائغاً . وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات . يعيبه . متى كانت هي عماد الحكم . استناد قاضي الموضوع في حكمه على وقائع لا أثر لها بالتحقيقات وما بها من أدلة .
لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ؛ فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبني عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة ، بحيث إذا كان لا أثر لها في شئ منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه ؛ إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك الوقائع الثابتة .
(الطعن رقم 25951 لسنة 85 جلسة 2016/02/06)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق