السبت، 16 يوليو 2016

من أحكام محكمة النقض المصرية فى التجمهر



مسئولية المشتركين في التجمهر وفقاً للمادة 3 من القانون 10 لسنة 1914‏ . مناط تحققها ؟ وقوع جريمة تنفيذاً لقصد آخر غير الغرض من التجمهر أو ارتكابها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر في رأي مقارفها . مقتضاه : عدم مسئولية باقي المشتركين في التجمهر عنها .‏ متى كان الالتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض بعيداً عن المألوف .‏

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه : " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " ، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص ، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم في التجمهر ، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، فإن كانت قد وقعت تنفيذاً لقصد آخر سواء أكان قد بيَّته أو أضمره مقارفها ، أم كان قد نبت عنده فجأة ، فلا يسأل عنها باقي المشتركين في التجمهر ، كما لا يسألون عنها إذا ارتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر في رأيه ، متى تبيَّن أن الالتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيداً عن المألوف . (الطعن رقم 15321 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق