الأحد، 10 يوليو 2016

من أحكام محكمة النقض في الإجراءات الجنائية >> الأمر الصادر بالإحالة



من  أحكام محكمة النقض في الإجراءات الجنائية >> الأمر الصادر بالإحالة

الأمر الصادر بالإحالة
*      إن مفاد حكم المواد 190، 192، 214، 372، 374 إجراءات جنائية أن النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي، وعدم اتصال سلطة الحكم بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور تبقى سلطة التحقيق الابتدائي للنيابة العامة حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة.
(الطعن رقم 918 لسنة 44 ق، جلسة 13/10/1974 س 25 ص 665)

*      النقض أو الخطأ الذي يشوب أمر الإحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وعنوانه وصناعته واختصاص مصدر الأمر بإصداره، لا يترتب عليه البطلان مادام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوى الجنائية المقامة ضده.
(نقض 11/11/1987 س 38 ق 172 ص 935)

*      إن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه.
(نقض 3/1/1993، الطعن رقم 6460 س 61 ق)

*      من المقرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة، بل هي من حق الهيئة الاجتماعية، وليست النيابة إلا وكيله عنها في استعماله، وهي إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ إلا أنه إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في احكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية، ولا المكتوبة، ولا بكيفية وصفها التهمة، وليس لها من حق سوى إبداء طلباتها فيها أن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية، فلها أن تطعن في الأحكام ولو كانت صادرة طبقاً لطلباتها وهي غير مقيدة بذلك أيضاً حين مباشرتها سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتبارها طرفاً منضماً تقتصر مهمتها على مجرد إبداء الرأي في الطعون التي ترفع لهذه المحكمة.
(2/3/1964 س 15 ق 33 ص 159)

*      إن شرط الحظر على النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى ـ تطبيقاً للمادة 558 إجراءات جنائية ـ هو اتصال سلطة الحكم بالقضية، أما والقضية لم ترفع بعد إلى المحكمة المختصة، فإن للنيابة سلطة إجراء التحقيق، واتصال مستشار الإحالة بالدعوى لا ينهي اختصاص النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وليس جزءاً من قضاء الحكم.
(28/6/1965 س 16 ق 123 ص 632)

*      التحقيق الذي لا تملك النيابة إجراؤه هو الذي يكون متعلقاً بالمتهم ذاته الذي قدمته للمحاكمة عن الواقعة نفسها لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت، أما إذا كان التصرف خاصاً بمتهم آخر ساهم في وقوع الحادث، فإن النيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة ـ بل من واجبها ـ تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة، ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة.
(26/3/1963 س 14 ق 48 ص 235)

*      إن مجرد قيام النيابة بتبليغ قرار المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور في الدعوى تم تلقيها الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة لا يعتبر تحقيقاً مما يمتنع عليها إجراؤه أثناء المحاكمة، إذ هي في هذه الحالة لم تقم إلا بتنفيذ قرار المحكمة باعتبارها الهيئة المكلفة بذلك ه ـ
(جلسة 2/6/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 272 ص 536)

*      كل ما يكون من خلل في إجراءات التحقيق الابتدائي مهما يكن نوعه، فهو محل للطعن أمام محكمة الموضوع، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها وتحكم في الموضوع بما تحكم به، ولا تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانياً.
(نقض 21/12/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 306 ص 376)

*      للنيابة بعد تقديم الدعوى إلى المحكمة ـ بل من واجبها ـ تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة، ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة، وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى، ليستخلص منها كل ذي شأن ما يراه لمصلحته.
(نقض 3/2/1936 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 437 ص 546)

*      القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محامٍ واحداً يتولى الدفاع عنه، إلا أن حد ذلك أن يكون المحامي الحاضر قد أبدى دفاعاً حقيقياً أمام قدس القضاء، تتوفر به الحكمة من استيجاب الدستور أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه، يستوي في ذلك أن تكون الجناية منظورة أمام محكمة الجنايات، أو أمام محكمة الجنح.
(نقض جلسة 15/4/1987 س 38 ق 100 ص 549)

*      اختيار المتهم لمحاميه والمدافع عنه حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محامٍ له، وإصرار المتهم والمحامي الحاضر على طلب التأجيل لحضور محاميه الأصيل، والتفات المحكمة عن هذا الطلب دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته فيه إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.
(نقض جلسة 24/3/1987 س 38 ق 75 ص 479)

*      لا يلتزم المحامي بخطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه، وله أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه، ولا يصح في مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه مادامت خطة الدفاع متروكة لرأيه.
(نقض جلسة 1/4/1987 س 38 ق 88 ص 530)

*      من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم، وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام لم يبدِ المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء، ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
(نقض جلسة 10/3/1987 أحكام النقض س 38 ق 64 ص 412)

*      يجب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه وفقاً لنص المادة 67 من الدستور، وتتحتم الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية، ليكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكليا ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن قصر عن بلوغ الغرض منه يبطل إجراءات المحاكمة.
(نقض جلسة 20/3/1988 س 39 ق 141 ص 938)

*      حتمية الاستعانة بمحامٍ لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على طلب استعمال الرأفة يبطل إجراءات المحاكمة، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محامٍ أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها ويعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من المشرع على فعالية هذا الدفاع الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات على كل محامٍ منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذ هو لم يدافع عنه، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال، ولما كان ما أبداه المحامي المنتدب للدفاع عن الطاعن على السياق المتقدم لا يحقق في صورة الدعوى الغرض الذي من أجله استوجب الشارع الاستعانة بمحامٍ، ويقصر دون بلوغ غايته، ويعطل حكمة تقديره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.
(نقض جلسة 18/1/1987 س 38 ق 14 ص 111)

*      جرى قضاء محكمة النقض على أساس الحق المخول للنيابة العامة في المادة 214/3 في الإحالة المباشرة إلى محكمة الجنايات، إنما هو قيام الارتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها في تلك الفقرة، وبين الجرائم الأخرى التي تكون مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معرف به في المادة 32 عقوبات.
(نقض جلسة 28/10/1963 س 14 ق 125 ص 690)

*      حضور محامٍ منتدب مع المتهم، واقتصاره على طلب البراءة، واحتياطياً استعمال الرأفة لا يتحقق به غرض الشارع من وجوب إبداء دفاع جدي.
(18/1/1988 الطعن رقم 5808 س 58 ق)

*      مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض، بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليه أو كما أن الأصل في قيام الارتباط بين الجرائم هو ةما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
(1/7/1993 الطعن رقم 19136 س 62 ق)

*      الأصل في تعدد الجرائم الذي يستوجب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون هذه الجرائم قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها.
(نقض جلسة 2/4/1987 س 38 ق 89 ص 537)

*      قواعد التفسير الصحيح تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة، وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط اعتباراً بأن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
(نقض جلسة 18/11/1987 س 38 ق 181 ص 998)

*      انتهاء محكمة الجنح إلى أن الجنحة المحالة من محكمة الجنايات المرتبطة بالجناية التي عوقب عنها المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أثره عدم جواز توقيع عقوبة عنها.
(نقض جلسة 11/12/1986 س 37 ق 198 ص 1029)

*      من المقرر أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها وذلك بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، بما مؤداه أن طلب الإحالة للارتباط يجب أن يبدى أمام المحكمة التي تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف بطلب إحالتها إلى المحكمة التي تنظر الجريمة الأخرى ـ وليس العكس ـ وإذا كان قد صدر حكم بات في الأخيرة أمكن الدفع بموجبه بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيه أو أما إذا صدر حكم بات في الأولى، فإنه يمكن التمسك به لاستنزال مدة العقوبة من العقوبة التي سوف يحكم بها في الثانية.
(نقض جلسة 28/3/1985 س 36 ق 82 ص 493)

*      لا مجال للبت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط.
(نقض جلسة 28/3/1985 س 36 ق 82 ص 493)

*      دلت المادة 32 عقوبات بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أو صاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف، والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ببعضها البعض، بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بطبيعة الجريمة ذاتها.
(هيئة عامة 24/2/1988 س 35 ق 1 ص 1)

*      الارتباط الوارد بالمادة 214/3 إجراءات جنائية لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص عليه في المادة 32 عقوبات، أما مجرد الارتباط الزمني بين الجريمتين فإنه لا يوفر الارتباط المعروف به في المادة 32 عقوبات.
(نقض جلسة 11/2/1963 س 14 ق 24 ص 113)

*      إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة،ا وقعت جرائم مرتبطة ببعضها البعض لغرض واحد ـ ذلك الارتباط الذي قصده الشارع في المادة 32 من قانون العقوبات ـ وكانت إحدى هذه الجرائم داخله في الجنايات المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ـ أياً ما كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى، جاز للنيابة العامة تقديم الدعاوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة، ومن ثم يكون ما خاض فيه الطاعنون في خصوص ما أسموه بالجريمة التابعة والجريمة المتبوعة، واعتبار جريمة إحراز السلاح تابعة لجريمة القتل ومندمجة فيه أو ما خاضوا فيه من ذلك لا يستقيم مع عبارة النص، ولا غرض واضعه.
(الطعن رقم 7 لسنة 31 ق، جلسة 17/4/1961 س 12 ص 442)
*      استحدث الشارع فيما أورده في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام استثناء من الأصل العام المبين في الفقرة الثانية من المادة المذكورة حكماً آخر، فأجاز للنيابة العامة رفع الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة، وعما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى شملها التحقيق أمر تكليف واحد أمام محكمة الجنايات رأساً.
(الطعن رقم 1003 لسنة 29 ق، جلسة 15/3/1960 س 11 ص 242)

*      القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيه أو فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولما كان التعبير بكلمة الارتباط وإيراد هذه الكلمة بذاتها مطلقة من كل قيد في الفقرة الثالثة من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، والمقام مقام تطبيق القانون الجنائي لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي قصده الشارع، وأرشد عنه في المادة 32 من قانون العقوبات، ولم تشر مذكرة القانون الإيضاحية بكلمة ما يمكن أن تجعل لها معنى جديداً يخالف المعنى الذي يتلاءم مع هذه القاعدة العامة، مما مفاده أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة،ا وقعت عدة جرائم مرتبطة ببعضها لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم جناية داخلة في الجنايات المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة أياً كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطرق تكليف المتهم الحضور أمامها مباشرة، هذا هو المعنى الذي قصدت إليه المادة 214، وهو المستفاد من سياق النص وعبارته، وهو الذي كان قائماً في ذهن الشارع حين أجرى هذا التعديل، وما يجب أن يجري عليه العمل باعتباره التفسير الصحيح للقانون، ويكون ما خاض فيه المتهم، وما سماه بالجريمة التابعة والجريمة المتبوعة ـ واعتبار الجريمة الخادمة تابعة إذا كانت عقوبتها أخف من عقوبة الجريمة الأصلية أو مساوية لها واعتبارها متبوعة إذا كانت عقوبتها أشد ـ ما خاض فيه المتهم من ذلك لا يستقيم مع عبارة النص ولغرض واضعه، فإذا كان الحكم قد أثبت أن إحراز السلاح كان بقصد ارتكاب جريمتي القتل، وأن الارتباط بالمعنى المفهوم ه ـ قائم بين الجرائم وبعضه أو فإن النيابة إذ رفعت الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات مباشرة عن طريق التكليف بالحضور تكون قد تصرفت في حدود حقها ولم تتجاوز الحق المقرر لها في القانون.
(الطعن رقم 1003 لسنة 29 ق، جلسة 15/3/1960 س 11 ص 242)
(الطعن رقم 1572 لسنة 29 ق، جلسة 12/4/1960)

*      إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة،ا وقعت جرائم مرتبطة ببعضها لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم جناية داخلة في الجنايات المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة ـ أياً كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى ـ جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة، ويستوي الحال لو وقعت إحدى الجريمتين من عدة أشخاص ارتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التي توجد حالة الارتباط، فإنه يجوز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بالطريق المباشر دون تجزئة الدعوى، وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات مباشرة، والباقين إلى غرفة الاتهام، وذلك لوحدة الواقعة وقيام الارتباط بين الجميع، وتأميناً لحسن سير العدالة.
(الطعن رقم 1957 لسنة 30 ق، س 12 ص 174)

*      متى كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن وهي "إحراز مخدر" جريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى التي حكم فيها على المتهمين الآخرين وهي "إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص"، ولم تكن مرتبطة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 214/3 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين رفع الدعوى بها على حدة بالطريق المعتاد بتقديمها إلى غرفة الاتهام، ولا يؤثر في ذلك أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الجنايات، إذ أن غرفة الاتهام هي من الضمانات الأساسية التي شرعها القانون لمصلحة المتهم، ولا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها.
(الطعن رقم 745 لسنة 31 ق، 30/10/1961 س 12 ص 873)

*      استقر قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة في الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو قيام الارتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها في تلك المادة، وبين الجرائم الأخرى التي تكون مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معرف به في المادة 32 من قانون العقوبات، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه من ضبط السلاح الناري وذخيرته بمنزل المتهم في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً مخدراً لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح والذخيرة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 سالفة الذكر، لأن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين، فإنه لا سبيل إلى تحريك الدعوى بالنسبة لها بالطريق المعتاد، وهو تقديمها إلى غرفة الاتهام، ومن ثم فإن النيابة إذ أحالت المتهم ـ الطاعن ـ مباشرة إلى محكمة الجنايات عن هذه التهم جميعاً. فدانه الحكم المطعون فيه عنها وأنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد ـ وهي المقررة ه ـ لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار ـ فإنه يكون مشوباً بالبطلان، متعيناً نقضه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية عن تهمة إحراز المخدر، وبإعادة الدعوى بالنسبة لتهمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته إلى محكمة الجنايات، لتحكم فيها من جديد، مشكلة من قضاة آخرين.
(الطعن رقم 949 لسنة 31 ق، جلسة 29/1/1962 س 13 ص 83)

*      الارتباط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات، بمعنى أنه إذا كون الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد، ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وكانت إحدى تلك الجرائم من الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة، فإن باقي الجرائم المرتبطة بها تخضع لقاعدة جواز تقديمها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، أما مجرد الارتباط الزمني بين جريمتين فإنه لا يوفر الارتباط كما هو معرف به في المادة 32 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن غرفة الاتهام إذ أمرت بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر تكون قد أخطأت، إذ لا سبيل إلى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة إحراز المخدر إلا عن طريق تقديمها إلى غرفة الاتهام.
(الطعن رقم 449 لسنة 31 ق، جلسة 29/1/1962 س 13 ص 82)
(الطعن رقم 2203 لسنة 32 ق، جلسة 11/2/1963 س 14 ص 113)

*      لما كانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محامٍ لكل منهم في جناية تحال إلى محاكم الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادة نقابة المحامين أن الأستاذ/................. المحامي لم يستدل عليه بجدول قيد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات، لأن الاسم ثنائي، وبذلك فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحامي الذي تولى الدفاع عن المحكوم عليه أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوه أو حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة، ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحاً لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها الشارع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات القانونية، ولا ينال من ذلك بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، إعمالاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم، وقد خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذي يتولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام، مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان.
(الطعن رقم 5562 لسنة 69 ق، جلسة 15/2/2000)

*      حيث أن الحكم المطعون فيه رد على الدفع المبدى من الطاعنتين الأولى والثانية بعدم اختصاص نيابة شبين الكوم محلياً بتحقيق الواقعة، ومحكمة جنايات شبين الكوم بنظر الدعوى، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، وأمر الإحالة بقوله: "لما كان ما تقدم، وبالنسبة للدفع المبدى من دفاع المتهمين الأول والثانية ببطلان أمر الإحالة، وبطلان أمر النيابة العامة، وعدم اختصاص نيابة شبين الكوم محلياً بتحقيق الواقعة، وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، فإنه مردود بأنه من المقرر أن ضوابط الاختصاص المحلي لسلطة التحقيق هي ذاتها ضوابط الاختصاص المحلي لقضاء الحكم، المنصوص عليها بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين هذا الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه، وقد حدد المشرع حالات يمتد فيها هذا الاختصاص للنظر في بعض الدعاوى التي تدخل أصلاً في اختصاص محاكم أخرى مكانياً ونوعياً طبقاً للأصل العام السالف ذكره، ومن ضمن هذه الحالات حالة الجرائم المرتبطة التي تدخل في اختصاص محاكم مختلفة، وقد نص على ذلك في المادة 214/4 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي جرى نصها على أنه: "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة، وكانت مرتبطة، تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة....."، وجدير بالذكر أن الارتباط المقصود به في هذه المادة إما أن يكون ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو ارتباطاً بسيطا وهذا النوع الأخير من الارتباط يتوافر إذا قام بين الجرائم التي تناولها التحقيق عنصر مشترك مثل أن يكون المتهم واحداً فيها أو تكون قد وقعت جميعها على مجني عليه واحد دون أن ترتبط بوحدة الغرض ووحدة الحق المعتدى عليه، فإذا ما توافر هذا الارتباط بالمعنى المقصود ترتب على ذلك أن تختص المحكمة الأعلى درجة بنظر الدعاوى التي من اختصاص محاكم أقل منها وينسحب هذا الحكم أيضاً على اختصاص سلطة التحقيق باعتبار ـ كما سلفت الإشارة ـ أن ضوابط الاختصاص المحلي للحاكم هي ذاتها التي تنطبق على الاختصاص المحلي لسلطة التحقيق، ومن ثم ولما كان ما تقدم، وكانت تحقيقات نيابة شبين الكوم قد بدأت إثر دخول المجني عليها/................. مستشفى قويسنا وأبلغت النيابة العامة بالتقرير الطبي الموقع عليها وباشرت تحقيقاتها بناءً على ذلك، وكانت الجريمة التي ارتكبها المتهمان الثالث والرابع............... و.................هي جريمة مستمرة استغرقت الركن المادي فيها فترة من الزمن في أكثر من مكان منذ نقلها المجني عليها/................. من شقة المتهمة الأولى إلى بلدتها قرية بنهس بمركز قويسنا ومن ثم فإن هذه الجريمة المسندة إليهما وقعت بعض عناصر الركن المادي فيها واكتمل بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وبالتالي، وبناءً على ما تقدم تكون نيابة شبين الكوم مختصة مكانياً بالتحقيق في هذه الجريمة طبقاً لما سبق سرده من أحكام، ويمتد الاختصاص تبعاً لذلك إلى تحقق أية جريمة مرتبطة به أو فضلاً عن أن المتهمتين الأولى والثانية قبض عليهما في محافظة المنوفية، وبذلك تكون هذه النيابة مختصة بتحقيق جرائم هتك عرض المجني عليها المذكورة واحتجازها وضرب المجني عليها/................. طبقاً لنص المادتين 214، 217 من قانون الإجراءات الجنائية، وتكون كذلك محكمة جنايات شبين الكوم مختصة محلياً ـ ه ـ ـ بنظر الدعوى الجنائية عن كل الجرائم المسندة للمتهمتين الأولى والثانية، ومختصة كذلك بنظر الدعوى الجنائية عن الجريمة المسندة للمتهمين الثالث والرابع، باعتبارها المحكمة الأعلى درجة، وتكون هذه الدفوع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وعدم اختصاص نيابة شبين الكوم بالتحقيق فيها دفوعاً غير قائمة على أساس من القانون متعيناً رفضها"، لما كان ذلك، وكان من المقرر ه ـ أن الارتباط المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي من بين ما يترتب عليه امتداد الاختصاص المحلي إلى وقائع هي في الأصل ليست من اختصاص النيابة والمحكمة المحلية يقصد به الارتباط حسب مفهومه في المادة 32 من قانون العقوبات، وهو أن يكون الفعل جرائم متعددة أو ترتكب عدة جرائم لغرض واحد، وترتبط ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يستوجب ـ بحكم اللزوم العقلي ـ أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين طبقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات، أما الارتباط البسيط ـ حيث لا تتوافر شروط تطبيق هذه المادة ـ فإنه لا يندرج في مفهوم الارتباط الذي تقصده الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يقتضي بداهة أنه لا يترتب عليه حتماً امتداد الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم ليشمل وقائع هو في الأصل غير مختص به ا لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنتين تمسك بعدم اختصاص نيابة ومحكمة جنايات شبين الكوم بالوقائع المسندة إليها لوقوعها خارج دائرة اختصاصها المحلي، وبطلان أمر القبض عليهما وقرار إحالتهما لمحكمة الجنايات الصادر من نيابة شبين الكوم، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في عدم قبول هذه الدفوع إلى أن الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم يمتد ليشمل ما يقع خارج دائرة اختصاصه المحلي في حالتي الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والارتباط البسيط عملاً بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنتين هي جرائم هتك عرض أنثى وحجزها في غير الأحوال المصرح بها ه ـ وتعذيبها بدنياً وأضافت للأولى تهمة إعانة الطاعنتين على الفرار من وجه القضاء، ولما كانت عناصر هذه التهمة تختلف في عناصرها ومكونات وقوعها ومن ارتكبها والقصد الجنائي فيها عن الجرائم المنسوبة للطاعنتين، مما لا يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، ولا التعدد المعنوي في معنى الفقرة الأولى من هذه المادة، وهو ما لا يتحقق منه الارتباط المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الارتباط البسيط لا يدخل في معنى الارتباط المشار إليه في المادة 214 إجراءات المذكورة آنفاً، لما كان ما تقدم، فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه برفض الدفع المشار إليه يكون معيباً بمخالفة القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر ه ـ أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات لا تقوم في حق الجاني ـ المعان ـ سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً فيها وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفضه لدفوع الطاعنتين المتعلقة بالاختصاص إلى أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء تمت في دائرة شبين الكوم، وباشرت نيابتها التحقيق فيها مما يجعلها مختصة بالوقائع التي ارتكبتها الطاعنتان خارج دائرة تلك النيابة، وإذ كان الحكم قد خلا من بيان العلاقة بين تحقيق الجريمة المؤثمة بالمادة 145 من قانون العقوبات، وامتداد اختصاص تلك النيابة ليشمل ما ليس في اختصاصها أصلاً وهو ما نسب للطاعنتين ارتكابه بدائرة الدقي، وإذ خلت مدونات الحكم من سند قانوني كان قائماً وقت مباشرة نيابة شبين الكوم التحقيق مع المتهمين الثالث والرابع يبرر تجاوزها لدائرة اختصاصها بمباشرتها إجراءات تحقيق واقعة حدثت في دائرة نيابة الدقي، فإن الحكم في هذا الشق منه يكون معيباً بالقصور فوق عيبه بمخالفة القانون، لما كان ذلك، وكان ما عول عليه الحكم في تأسيس رفضه للدفع بعدم الاختصاص من أن أمر القبض على الطاعنتين الصادر من نيابة شبين الكوم وضبطهما بدائرتها يعقد الاختصاص لها بالتحقيق معهما في الجرائم المنسوب إليهما ارتكابها خارج اختصاص تلك النيابة، ومحاكمتهما أمام محكمة جناياتها عملاً بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً إلى أن الشارع قد حدد اختصاص كل عضو من أعضاء النيابة العامة بحدود الدائرة التي يعمل بها دون ما يقع خارجها واستثنى من ذلك صدور ندب من الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك، أو أن يشرع في تحقيق واقعة في دائرة اختصاصه، واقتضت ظروف التحقيق القيام بعمل من أعماله خارج هذه الدائرة، وكانت الوقائع المنسوبة للطاعنتين ـ حسبما تكشف عنه مدونات الحكم ـ قد تمت في دائرة نيابة الدقي، وكان أمر القبض الصادر في حق الطاعنتين قد صدر من نيابة غير مختصة، وخلت مدونات الحكم من سند قانوني لإصداره، فإنه يكون باطلاً ولا يعطي تلك النيابة اختصاص تحقيق ما وقع خارج دائرتها وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح، لما كان ذلك، وكان مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته أن المشرع حدد الاختصاص المكاني لمحكمة الجنايات بشموله ما تشمله المحكمة الابتدائية، وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الجرائم المنسوبة للطاعنتين وقعت في دائرة نيابة قسم الدقي التابعة لمحكمة جنايات الجيزة، ومن ثم تكون هذه المحكمة هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والبطلان، وكان البطلان المشار إليه في المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما سبقه من إجراءات تمت صحيحة، وليس من شأنه أن يؤثر في قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، فإن ما تثيره الطاعنتان في شأن بطلانه يكون غير مقبول، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة المختصة بنظرها بالنسبة للطاعنتين الأولى والثانية والطاعنين الثالث والرابع وكذا الخامس ـ الذي لم يقبل طعنه شكلاً ـ لحسن سير العدالة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنتين، أو التعرض لأسباب الطعن المقدم من الطاعنين الثالث والرابع.
(الطعن رقم 11796 لسنة 72 ق، جلسة 16/12/2002)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق